السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

460

كتاب الخمس

[ مسألة 13 ] ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام ( ع ) إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجح آخر [ 1 ] . [ مسألة 14 ] قد مرّ انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ، ولكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته ، وان قبل المستحق ورضي به [ 2 ] .